السؤال: يوجد دكتور مسلم ودكتورة مسيحية ودكتورة هندوسية، أي طبيب أو طبيبة يكشف على زوجتي وبناتي؟
الجواب :المرأة تعالج المرأة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، ولا يجوز أن يعالج المرأة رجل غير محرم لها إلا عند الضرورة إذا لم يوجد غيره من الطبيبات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16748)
عضو عضوعضوعضوالرئيس
بكر أبو زيد...عبد العزيز آل الشيخ...صالح الفوزان...عبد الله بن غديان..عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:عن حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة عند عدم وجود طبيبة؟ وما يجوز لها أن تكشفه؟
فأجاب بقوله:إنذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به كما ذكر ذلك أهل العلم، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إلى النظر إليه إلا أنه لابد وأن يكون معها محرم ودون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة.وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح هذا لأنه محرم تحريم الوسائل، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(12/288)سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص؟
فأجاب بقوله:إذا كان الاختصاص واحداً والحذق (المهارة) متساوياً بين الرجل والمرأة فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل، لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة، أما إذا كانالرجل أحذق من المرأة، أو كان اختصاصه أعمق فلا حرج عليها أن تذهب إليه، وإن كان هناك امرأة؛ لأن هذه حاجة، والحاجة تبيح مثل هذا.
فتاوى علماء البلد الحرام (ص 693)
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي نقلا عن مجلة المجمع (ع 8، ج1 ص 49):الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم. على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة.
سئل فضيلةالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:ما رأي فضيلة الشيخ في قضية كثيرا ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين؛ القضية هي قضية المرأة والطبيب. وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا، وكذلك أولياء الأمور؟
فأجاب بقوله:لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة إنها متعبة كثيرا، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر. فليس لها أن تخلو بالطبيب، وليس للطبيب أن يخلو بها. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور. فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب. فإذا دعت الحاجة إلى الطبيبلعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك. وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة، وهذا أحسن وأحوط، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز. مجموع فتاوى ابن باز(5/392)
السؤال: إنني متزوج امرأة ولي مدة ثلاث سنين ولم تنجب أطفالا وأرغب في عرضها على الطبيب ولا يوجد عندنا طبيبة إلا طبيب رجل فهل يجوز له الكشف عليها وإنها رفضت الكشف. إن أهل زوجتي منعوا من إعطائي إياها أبدا إلا بغير الحياء وإنهم أناس لا يخافون الله إلا قليلا ويرغبون الفراق بيني وبين زوجتي ونحن كارهون وإذا اشتكيتهم للشرع يجبرون زوجتي بعدم قبولي زوجا وهي مجبورة على أمرها أرشدوني للحل الصحيح، وأن بعض الناس يقول لي: اسحرهم وأنا أعرف أن من أتى ساحرا فصدقه فقد أشرك بالله، وأنني محتار في هذا الأمر هل أروح لبعض السحرة أم ماذا أفعل؟ أرشدوني وفقكم الله للحل.
الجواب :أولا:يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص لمعرفة موانع الحمل إن لم يتيسر وجود طبيبة مختصة بشرط ألا يخلو بها.
ثانيا:ما بينك وفي أهلها من خلاف على نقلك لها منهم إلى مقر عملك فهذه من مسائل الخصومات التي يرجع فيها إلى المحاكم.
ثالثا:قولك: إن بعض الناس يقول لي اسحرهم.. إلخ، فهذا القول منكر فظيع؛ لأن السحر حرام تعاطيه وحرام طلبه وحرام تصديق أهله، بل هو من أنواع الكفر الأكبر؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية المبينة أن فعله وتعلمه كفر، ومن ذلك قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} الآية. والله أعلم وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3598)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز